الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧باب الذباح
فجائز، ولم يضق عليه فعل ذلك في حال أذان. والله أعلم.
مسألة:
الوضوء لأكثر من صلاة
37
فيمن توضأ لصلاة فريضة قبل دخول وقتها أو في وقتها، فإذا نوى بلسانه أو بقلبه أن
يصلي به تلك الصلاة وغيرها من الصلوات التي لم يحضر، وقتهن، أو ما شاء من الصلوات أيجوز له ذلك، أم أفضل أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها؟
الجواب:
ذلك جائز، ونحن نعمل به في كثير من الأوقات. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أراد إثبات الوضوء الواحد لجملة صلوات كيف يقول؟ وما عندك له من طريق الفضل الثبات على الوضوء الواحد أم تجديده لكل صلاة؟
الجواب:
يقول: أتوضأ لما شاء الله من الصلوات طاعة الله ولرسوله، فإن توضأ في وقت صلاة حاضرة قال: أتوضأ لصلاة كذا ولما شاء الله (1) من الصلوات، فإن قال: أتوضأ للصلاة فأجزاه لكل صلاة؛ لأنه لفظ عام، والمحافظة على الوضوء من الصلاة إلى الصلاة أفضل لمن قدر عليه. والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز للمتوضئ أن يقول عند نيته للوضوء: اللهم نيتي واعتقادي أني أتوضأ بهذا الماء لما شاء الله وأريد من الصلوات قرن مشيئة الله بإرادته؟ وهل له إرادة إلا إذا شاء الله
(1) سقطت من (م).