الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
له؟، وما اللفظ الذي يصح نيته للوضوء به؟ عرفنا به.
الجواب:
قرن إرادته بإرادة الله تعالى شيء مستهجن ينهى عنه، ويكفيه أن يقول: أتوضأ مطلقا للصلاة بغير تخصيص يصلي به ما شاء من فريضة أو نافلة. والله
للصلاة، وينوي
أعلم.
مسألة:
فيمن توضأ بالماء لبعض جوارحه (3) وتيمم بالصعيد عن بعضهن لعذر، ثم صلى سنة صلاة الفجر، فانتقض وضوؤه بشيء من الأحداث، فأعاد وضوءه وتيممه، أتتم له السنة ويصلي الفريضة، أم لا تتم السنة إلا أن يصليها هي والفريضة بوضوء واحد، وتيمم
واحد؟
أرأيت إن يمم جميع جوارحه ولم يتوضأ بالماء لعذر من مرض، ثم صلى سنة صلاة الفجر فانتقض تيممه، فإذا أعاد تيممه يعيد السنة مع الفريضة أم تكون له السنة تامة ويصلي الفريضة، وكذلك فيمن توضأ بالماء لجميع جوارحه، فبعد ما صلى سنة صلاة الفجر انتقض وضوؤه ويصلي الفريضة وتكون السنة له تامة أم لا إلا أن يصليها هي والفريضة
بوضوء واحد وتيمم واحد؟
الجواب:
تتم له السنة، وكذلك في المسألة الثانية السنة له تامة، وكذلك في الثالثة، وبالجملة فإذا صلى السنة ثبتت له، وليس عليه غير الفريضة. والله أعلم.
(1) سقطت من (م).
(2) في (ت) حوائجه.