الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩باب الذباح
مسألة:
إشراب العينين الماء في الوضوء
39
فيمن به ألم في عينيه، إذا توضأ ولم يشربهما الماء، ولم يمسح عليها خوفا من مضرة الماء، فهل يلزمه تيمم بالصعيد إذا بقيتا لم يمسحها الماء أم لا يلزمه ووضوؤه تام؟ وكذلك في بقية جوارح وضوئه إذا بقي بقدر عينيه لم يمسه الماء؟
الجواب:
لا يحتاج إلى التيمم إذا لم يدخل الماء في داخل عينيه وإن بقي بقدر ذلك من سائر
(1)
جوارحه لم يوضئه لعذر فقيل: إنه لا يحتاج إلى تيمم)، وإذا لم يمسح عليهما من خارج
فيلزمه التيمم. والله أعلم.
مسألة:
الكلام أثناء الوضوء
ما تقول في الذي يتوضأ ويتكلم أيجوز الكلام أم لا؟ عرفني وجه الحق.
الجواب:
لا بأس به، وأرجو أن بعضا كرهه. والله أعلم.
مسألة:
الدعاء أثناء الوضوء
ما تقول فيمن يتوضأ للغسل من الجنابة، ولا يريد به الصلاة، يقول في وضوئه
ويدعو مثل ما يقول يوم يتوضأ للصلاة؟
(1) في (ت) زيادة: والله أعلم
(2) في (م): إن.