الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠أجوبة المحقق الخليلي ج 2
(1)
أرأيت إن عم الألم جميع جسده فلم يتوضأ بالماء لشيء من أعضائه وتيمم قبل
دخول وقت الصلاة، أيتم له تيممه أم لا؟
الجواب:
لا بأس في الوجهين على أصح القولين. والله أعلم.
مسألة:
التيمم قبل طلب الماء
عن صلاة الراعي والحاطب والحاصد (3) والصائد وجاني البوت والجراد إذا خرج في طلب ذلك وأدركته الصلاة ولم يجد ماء وتيمم، أيجوز له أو لا؟ كان خروجه اختيارا أم اضطرارا.
أرأيت شيخنا إذا لم يجز له وخرج (3) على هذا الوجه تبرعا منه على ذلك، على أنه لا يبالي بالصلوات وأداء المفترضات من غير مسألة منه من أهل العلم فيما يسعه، وصلى على هذا الوجه، أعليه كفارة أم لا أم هو معذور؟
الجواب:
إذا كانت تلك مكسبته فيجوز له أن يصلي بالتيمم، وأما إذا لم تكن مكسبته ولا مضطرا إليها [فيتعين]) عليه طلب الماء إذا حضرته الصلاة إذا كان يأمل أن يدركه في وقت
الصلاة.
وأما إن كان لا يرجو درك الماء قبل فوات الوقت فيصلي بالتيمم.
(1) في (م): يتيمم.
(2) سقطت من (ت).
(3) في (م): فخرج.
(4) في المخطوطات: فيتعذر.