أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

باب الذباح

وأما نفس الخروج لطلب الصيد من الجراد أو غيره، أو جني الشوع، أو طلب الحطب فكل ذلك عندي جائز إلا أن الغني يتعين عليه عند حضور الوقت أن يطلب الماء على حسب ما مضى من التفسير.

وأما من كانت مكسبته تلك فيجوز له التيمم.

وأما إذا تيسر الصيد، وحضرت الصلاة، وإذا سار لطلب الماء يخاف ذهابه فهذا يجوز له التيمم، كان غنيا أو فقيرا. والله أعلم.

مسألة:

من كان عليلا وحضرته الصلاة، وقربه الماء ولا يقدر أن يصله، ولا أحد عنده ليستعين عليه، وعجز الحيلة، أعليه أن يلاحظ يمينا وشمالا، كان في حضر أو سفر، تفضّل

أوضح لنا. لنا حكم هذا الفصل؟

الجواب:

لا بد من ملاحظة ومختلف فيها أهي بالقول أم يكتفي بالنظر.

مسألة:

(1)

كيف قولك فيمن جاء إلى الفلج ليتطهر) ويغتسل ويتوضأ للصلاة وقد ضاق وقتها، ورأى الفلج قد غلبت عليه النجاسة، وهي قائمة العين، وبقي ينتظره حتى كاد من شدة الخوف أن الوقت قد فات عليه، ولم يصف الفلج، فتعايا وتيمم وصلى من غير طلب له من أعلاه ليستقصيه لعدم نباهته، ولا طلب أيضا غيره من مكان آخر حيث يغلب على ظنه أنه لم يجده لكثرة حيرته، ولاحظ مع ذلك، أعليه وجوبا طلب هذه المعاني الثلاثة، وماذا عليه فيلزمه على هذا من توب وبدل وكفارة، أم هو معذور من ذلك كله؟ تفضّل

(1) في (م) لينظر.

(2) في (م) زيادة قد.