الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢52
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
صرحه لنا من أصله.
الجواب:
عليه طلب الماء ولا يعذر بجهله وحيرته، فإذا تركه وصلى فسدت صلاته، وعليه التوبة والبدل، وتجب عليه الكفارة أيضاً في أكثر ما قيل.
قلت له: وإن لم يجد الماء بالطلب عطاء ممن [له طلب]، أعليه أن يعرض أنه يريده
(3)
بالشراء إن كان معه أنه أرجأ للوجود وهو قادر على إيجاد الثمن برفع محنة الابتلاء أم لا؟ تفضّل أفتنا بالأولى.
قال: عليه ذلك ما لم يتجاوز ثمن مثله في ذلك الموضع.
مسألة:
فيمن انتبه من نومه، وقد ضاق وقت صلاة الفجر، ولم يكن عنده ماء لطهارته ووضوئه، وإذا طلب ذلك فات وقت الصلاة، أيتيمم ويصلي أم يقصد إلى الماء ويتطهر
ويتوضأ ويصلي إذا طلعت الشمس؟
الجواب: يتيمم ويصلي.
مسألة:
في المسافر إذا أدركته الصلاة ولم يجد الملاحظة بالنظر دون الصوت، حتى يرى مد نظره ولم يمنعه مانع، وصلى على هذه الصفة، أفتنا في ذلك مأجورا إن شاء الله.
(1) سقطت من (ت).
(2) في (م) طلب له.
(3) في (م): يرفع.