أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

باب الذباح الجواب:

يختلف في الاجتزاء بالملاحظة بالنظر إذا لم يكن بقربه من يرجو وجود الماء.

ولا يرى في الموضع المنكشف أحدا يسأله، ويعجبنا الاجتزاء بذلك. والله أعلم.

مسألة:

53

معه،

ما قولك في مسافر أخر الظهر إلى العصر، ولما حضره وقت العصر لم يجد ماء ويعهد ماء بعيدا لو سار إليه لأدركه قبل غروب الشمس بقدر ما يتوضأ ويصلي في قياسه على قدر قوته في قطع المسافة، أله أم عليه أن يتيمم ويصلي في وقته ذلك أم عليه تأخير الصلاة إلى أن يصل هذا الماء؟ وكذلك في المغرب والعشاء أله وعليه أن يؤخرهما إلى أن يصل هذا الماء قبل نصف الليل بقدر ما يتوضأ ويصلي؟ وهل للمسافر تأخير المغرب والعشاء إلى نصف الليل

كالمقيم على قول أم لا؟

الجواب:

إن كان لا يدرك الماء إلا بمشقة عليه أو لمخاطرة بصلاته فليتيمم ويصلي ولا يشق على نفسه ولا يخاطر بصلاته، وإن كان يدركه أو في الوقت سعة من غير كظة ولا مخاطرة فالأحسن تأخير الصلاة ويصلي بالماء.

وبعضهم استحسن التيمم في أول الوقت والصلاة فيه مخافة الحوادث، وكلا القولين موافق للصواب فليتخير أيهما شاء لنفسه، وللمسافر في تأخير الصلاة إلى نصف الليل رخصة توجد في الأثر على ما فيها من الاختلاف، وإذا كان التأخير إلى ثلث الليل لا يكفيه لإدراك الماء فيه وتكون الصلاة متمكنة في الثلث الأول، فلا ينبغي له تأخيرها إلى نصف الليل، والأحسن التيمم في هذا الموضع خروجا من شبهة الاختلاف. والله أعلم.

(1) سقطت من (م)، وفي (ت): يقربه.