الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤54
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
الموالاة بين الوضوء والتيمم
فيمن به ألم في بعض جوارح وضوئه فوضاً جوارحه الصحاح وبقيت الجارحة التي فيها الألم أله ترك التيمم في الحال حتى تجف جوارحه؟ أم يتركها على النار حتى تيبس جوارحه؟ أم ليس له ذلك وعليه أن يتيمم في الحال ولو حملت يداه ترابا؛ لأنهما رطبتان بعد
وضوئه؟
الجواب:
لا بأس له أن يؤخر التيمم إلى أن يجف الماء من يده، وليس لازما عليه تنشيفها بالنار
لعلة التيمم. والله أعلم.
مسألة:
الجارحة التي يجتمع فيها موضع الألم وموضع صحيح
فيمن به ألم في موضع من مواضع وضوئه فخاف على نفسه المضرة من الماء، فما مقدار حد الذي يجوز له تركه لم ينله الماء، ولا يلزمه تيمم عنه؟ وهل من فرق في الموضع الذي يكون فيه الألم ويجوز له تركه إذا كان في الوجه أو في الرأس أو في بقية جوارح وضوئه؟
الجواب:
المواضع التي توضأ كلها سواء، وإذا كان المتروك بقدر الأذن فعليه التيمم في أكثر القول. والله أعلم.
قلت له: فإن كان المتروك أقل من الأذن ظاهرها وباطنها فلا يلزمه تيمم بلا اختلاف
في ذلك؟ فإن كان يوجد فيه اختلاف فتفضَّل علينا بالذي يعجبك من القول.
الجواب:
لا يتعرى من الاختلاف إذا كان بقدر الدرهم. والله أعلم.