أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

55

باب الذباح

مسألة:

عن رجل أصابه قرح في موضع جارحة الوضوء، وكان لا يوضئه فلما) حضرت الصلاة تيمم، وكان موضع الجارحة الذي لا يوضئه قدر الأذن؟ أرأيت إذا كانت القروح في اليدين أو الرجلين أو في الوجه، وكانت القروح فيهن

كلهن قدر أذن في الواحدة لا يوضئه، أيجزيه الوضوء عن التيمم على هذا المعنى؟ وإن كان يجزي الوضوء عن التيمم على هذا المعنى، وإن كان يجزي الوضوء عن التيمم إذا كان القرح في الجارحة قدر الأذن، أرأيت إذا كان قدر الأذن ظاهرها وباطنها، أم ظاهرها دون باطنها؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

الله أعلم، ويعتبر قياس الموضع بقدر هذه الجارحة، وهي الأذن، ويكفي القياس عليها من مقدمها من جهة الوجه، فإذا كان كذلك فيحتاج أن يتيمم في هذا القول. والله

أعلم.

مسألة:

من أصابه ألم في بعض جوارح وضوئه مثلا في شيء من أصابع يديه أو رجليه أو ما أشبه ذلك في بقية جوارحه، فخاف على نفسه المضرة من الماء، أله ترك الجارحة بحالها ويتيمم، أم يترك الموضع منها الذي فيه الألم ويوضئ الموضع الصحيح منها ويتيمم أم

(2)

ماذا (2) يصنع؟

قلت له: وكذلك إن كان قد داوى الموضع من الجارحة التي فيها الألم أو كلها فربطه عليه بخلقة (3)، أله أن يتوضأ ويتيمم والجارحة غير مكشوفة أو الموضع منها؟

(1) في (ت): فإذا.

(2) (ت): ذا.

(3) أي: ثوب.