الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
يوضئ الموضع الصحيح المنكشف، والذي يمكنه كشفه بلا ضرر، ويتيمم لما عدا ذلك إلا على قول من يقول: إنه لا يجتمع وضوء وتيمم في جارحة واحدة، فإن كان الموضأ منها هو الأكثر فلا تيمم عليه، لكن الأول هو الأشهر، والمربوط عليه بالخرقة داخل في هذا الجواب إن كانت تمكن إزالتها للوضوء فعليه ذلك، وإن كان ذلك لا يمكنه إلا بضرورة فليس عليه ذلك. والله أعلم.
مسألة:
التيمم للجارحة مدة طويلة
فيمن به ألم [في موضع] من جوارح وضوئه فخاف المضرة من الماء أيجوز له ترك
(3)
الجارحة على حالها لم ينلها الماء ويتيمم إذا كان يخاف على نفسه المضرة من نيلها الماء أو (3) ينيل بعضها، أم لازم عليه أن يوضئ الموضع الصحيح منها ويتيمم لما عدا ذلك، أم ذلك احتياط غير لازم، وما الذي يعجبك في ذلك؟
أرأيت إن طال به الألم شهورا أو سنين، فلم تبرأ جارحته وهو يتيمم عن تلك الجارحة أو أكثر من جارحة، فهل عليه بأس في تيممه من طول المدة؟ وهل فرق في جواز التيمم في طول المدة وقصرها إذا كان لا يأمن على نفسه من مضرة الماء أم لا فرق في ذلك ولو عاش سنين على ذلك؟
وفيمن توضأ لبعض جوارحه بالماء، وتيمم لبعضهن من عذر، فإذا كان وقت
(1) في (م): فإذا. (2) سقطت من (م).
(3) في (أ): و.
(4) في (م): فإن.