الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧باب الذباح
57
الصلاة قد أدرك، أو كان حثيثا على التيمم أو مختارا لذلك أيجوز له أن يمسح بثوبه وجهه ويديه لينشفهما عن الماء، ويتيمم بعد ذلك أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب:
إن كان يخاف الضرر من الماء إذا نال شيئا من الجارحة كلها فيجوز له أن يتيمم للجارحة كلها، ولا يحمل الضرر عليه، ولا تضره طول المدة مدة التيمم لأجل العذر ولو لبث على ذلك سنين، ولا يضره مسح الماء بثوبه لأجل التيمم إذا خاف ضيق الوقت، وبعض الفقهاء يكره ذلك، وبعض يمنعه، والتيمم يجوز ولو كان رطبا من الماء. والله أعلم. لفظ النية عند التيمم
مسألة:
في اللفظ المأمور به أن يقوله (2) الإنسان عند تيممه، أيلزمه أن يقول عند ضربه الأرض بيديه يمسح بهما وجهه، وعند ضربه ثانية ليديه، أم يكفي مرة واحدة عند
استعماله؟
الجواب:
يكفي مرة واحدة من النية لجميع ذلك. والله أعلم.
مسألة:
التيمم لأكثر من صلاة والكلام أثناءه
فيمن توضأ بالماء لبعض جوارحه، وترك بعضهن أو موضعا منهن، لسبب ألم يخاف المضرة من الماء عليه فيتيمم، فإذا أحرز وضوءه، ونوى بلسانه أو بقلبه بوضوئه ذلك أن
(1) في (م): إذا.
(2) في (م): يقول.