الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨01
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
يصلي به الصلاة الحاضرة، أو غيرها من [الصلوات، أو ما شاء الله من الصلوات التي لم يحضر وقتها، فإذا حضر وقت الصلاة الآخرة) ماذا يصنع؟ يتيمم ويكفيه عن الوضوء بالماء مرة أخرى، أم لا يصح له ذلك إلا أن يتوضأ بالماء مرة أخرى؟
فإن كان يكفيه التيمم ماذا يقول لفظ التيمم المشهور أم لفظاً غيره؟ وكذلك فيمن توضأ لبعض جوارحه فبقيت جارحة أو أكثر ليتيمم من غير عذر، فإذا فرغ من وضوئه
بالماء قبل أن يتيمم بالصعيد أيجوز له [الكلام ورد السلام، أم لا يجوز له ذلك]، أم فيه شيء من الكراهية؟
الجواب:
اختلف في التيمم هل يجوز أن يصلي به غير تلك الصلاة إذا لم يحدث عليه ما ينقضه:
:
فقيل: بجوازه، وقيل بالمنع ويخرج إن نوى به لتلك الصلاة وغيرها فجائز وإلا فلا، والجواز معنا أشبه وأصح إن كان تيما لعذر كمرض ونحوه، وإذا توضأ فلا يمنع من الكلام قبل التيمم، ويرد السلام ويقول الخير، ويفعل المعروف، وبعد التيمم يختلف في نقضه بالكلام فقيل: هو كالوضوء والكلام لا ينقضه، وهو الأصح في النظر، وقيل: بالعكس وهو أكثر ما وجدناه من آثار السلف. والله أعلم.
مسألة:
صفة التيمم لليد
يوجد في بعض الآثار عن شيخنا الرباني جاعد بن خميس الخروصي -رحمه الله - قال في صفة التيمم بعد مسح الوجه باليدين ثم يضر بهما كذلك ثانية فيمسح بهما يديه إلى
الكعبين.
(1) في (م): الأخري.
(2) سقط من (م).