الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسته يده في الضرب الأول يخرجه في المرة الثانية، و يترك ما لم تقع الأيدي عليه فيتيمم به.
والله أعلم.
مسألة:
صفة التراب المستعمل
في جواز التيمم بالصعيد إذا كان لعذر يسوغ في الشرع من مرض أو سفر لم يجد فيه ماء فحضره تراب ذو غبار، أيجوز له أن يتيمم منه لصلاة أو صلاتين أو أكثر إذا لم ينقطع غباره، أم لا يجوز له ذلك، ويلزمه أن يحضر ترابا ذا غبار لكل وضوء على كل صلاة، ولا يجوز له أن يتيمم بتراب معلوم من موضع معلوم إذا كان قد تيمم منه مرة واحدة، ويكون
حكمه حكم المستعمل؟
الجواب:
قيل في مثل هذا إن المستعمل من ذلك التراب هو ما يتحاتت من يده عند الاستعمال لا ما بقي مكانه وضرب عليه بكفيه، فإنه غير مستعمل، كالماء الذي في الآنية لا يسمى مستعملا بإدخال اليد للغرف منه للوضوء، وإنما الماء المستعمل هو ما جرى من جوارح
وضوئه لا غير.
فكذلك التراب وما وقع من هذا التراب المستعمل في التراب الطاهر، لا يخرجه إلى حكم الاستعمال حتى يكون بمقدار نصفه، وقيل: حتى يكون هو الأغلب؛ لأن الحكم للأكثر بمثله قيل كالماء إذا رجع منه شيء إلى الإناء، فاعرف ذلك. والله أعلم.
(1) في (ت) ولا.