الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣باب الذباح
63
فإن لم يجد شيئا من ذلك، وقد انتبه في الحال فلا يلزمه الغسل، فإن لم ينتبه وأمكن أن تكون قد نشفت ويبست وهو مستيقن على أنه أنزل الماء بشهوة فعليه الغسل. والله أعلم.
مسألة:
من رأى في النوم الجماع بغير خروج مني، هل عليه غسل كحقيقة الجماع أم لا؟
الجواب:
لا غسل عليه على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
الاغتسال
من النطفة الميتة
6
فيمن يأتيه المني بالليل من غير شهوة ولا انتشار ولا أسباب جماع، وأراد أن يأخذ
بقول من لا يرى غسل جميع البدن، أتراه قد) أخذ بقول ضعيف أم لا؟
الجواب:
إن كانت هذه جنابة ميتة فيختلف في وجوب الغسل عليه، والغسل أولى إن كانت
جنابة، وهي التي تخرج بغير شهوة فيما قيل. والله أعلم.
مسألة:
غسل المرأة إذا أنزلت
في رجل أراد ملاعبة زوجته، فأوضع فرجه على فرجها، ولم يولج، وأحس برطوبة في فرجها، أعليه غسل أم لا، وعلى المرأة غسل إذا أنزلت أم لا؟ وعلى قول من قال: إنها إذا أنزلت أن عليها الغسل أعلى الزوج أن يسألها أنزلت أم لا؟
(1) سقطت من (ت).