الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥باب الذباح
قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، ووسع مسجدهم وذهب الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. والله أعلم.]
مسألة:
الحيض والنفاس
في امرأة عدتها في الحيض ثمانية أيام وانقطع عنها بعد ثلاثة أيام، وفي هذه الثلاثة الأيام أتاها أقل من السابق ثم اغتسلت بعد الثلاث وصلت، ثم أتاها بعد يومين أو ثلاث فقطعت الصلاة، وفي هذه الثلاث الأخر أتاها كالدم السابق أترى عليها شيئا في هذه الصلاة التي صلتها؟
وإن صلت في الثلاثة الأيام التي أتاها فيهن قليلا ماذا عليها على سبيل الجهل؛ لأنها قالت: دم قليل لا كالدم السابق؟
الجواب:
أما الصلاة في الثلاثة الأيام السابقة في حال جريان الدم وسيلانه بها بحيث كان سائلا أو قاطراً وهي في أيام الحيض فالصلاة غير جائزة لها وعليها التوبة من ذلك من غير وجوب كفارة عليها، وأما ما صلته بعد أن رأت الطهر واغتسلت بالماء بعد هذه الثلاثة الأيام وهي في أيام عدتها المعتادة بها فهي أوسع.
ويختلف فيها؛ قولاً بعدم جوازها لها في هذه الأيام، وهو أكثر القول.
وقولاً بجوازها لوجود أسباب الطهارة بالنقاء مع الطهر.
فإذا عاودها الدم في تلك المدة أي في أيام حيضها المعتادة لها تركت الصلاة بلا
اختلاف في ذلك. والله أعلم.
(1) كذا في المخطوطات، ولم يتبين من كلام المحقق الخليلي أو من تعليق غيره.