الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
في المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد انقضاء ما قد اعتادت من أيام، ثم أتاها بعده ماء سائل أو قاطر متغير بصفرة أو كدرة، ولم ينقطع عنها في المدة التي هي بين الحيضتين إلا قليلا كيف تصنع في صلاتها وجماع زوجها؟
الجواب:
إذا لم يكن دما فلا حكم له وتغسله مثل غسل البول ولا شيء عليها فيه للصلاة
والجماع.
قلت له: فإذا غسلته فبالغت في غسله ولم ينقطع عنها في وقت الصلاة ولا في غير
الصلاة فإذا حضرت الصلاة فما تصنع بنفسها لتأدية صلاتها؟ قال: هو نجس وتحتال في منع ظهوره بما قدرت عليه من الحشو بالقطن وغيره حتى لا يظهر منه شيء وتتم صلاتها. والله أعلم.
الأول؟
مسألة:
في المرأة إذا انقضت أيام حيضها فاتصل بها الدم ولم ينقطع عنها، أيكفيها غسلها
فإذا حضرت الصلاة أتغسل موضع النجاسة وتصلي، أم يلزمها غسل جميع جسدها؟ وهل يجوز لها جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟
الجواب:
تغتسل لكل صلاتين، وتؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتجمع بينها وبين العصر والله أعلم، والمغرب والعشاء كذلك فكله سواء، والاغتسال تغتسل كلها. فقد أمرت بذلك في