أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٨

68

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

الإثابة بعد الحيض حيض وحكمها تبع له متى وقعت على ما يكون لها من المدة إن كان يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، فمع تنقلها في طول المدة وقصرها لا يحكم عليها بشيء معين فيما عندي إلا على ما تقع في حالها. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول ـ رحمك الله ـ في المرأة إذا كانت عادتها يأتيها الحيض بعد عشرين يوماً، ويمكث معها ستة أيام، فأتاها في بعض أقرائها بعد طهر خمسة عشر يوماً قد تقدم قبل العادة الأولى بخمسة أيام، ومكث معها سبعة أو ثمانية أيام، زاد بيوم أو يومين على العادة المتقدمة كيف الوجه الجائز في صلاتها وصيامها؟ عرفني ذلك.

الجواب:

إذا أتاها الحيض بعد خمسة عشر يوماً فهو حيض، وتقعد له عن الصلاة والصيام لكن لا تزد عن عادتها ست الأيام إلا على رأي من يرى جواز الانتظار -كما قيل - يوم أو يومان أو يوم وليلة، فلا بأس إذا استمر الدم بها على هذا القول أن تنتظر إلى أحد ما قيل في هذه الأيام المذكورة، ومن بعد فتغتسل وتعيد ما مضى من أيامها في لازم صيامها. والله

أعلم.

مسألة:

في الحائض إذا كان يأتيها الدم ضحى أو عصراً أو عشاء ويتقلب إتيانه لها تارة يتقدم وتارة يتأخر، وتبقى عدتها سبعة أيام أو خمسة أيام ثم تطهر مرة قبل الساعة التي جاءها فيها الدم تقصر اليوم ساعة أو ساعتين ومرة يتأخر عنها كذلك هكذا دأبها، أيجوز لزوجها أن يأتيها إذا طهرت واغتسلت قبل تمام الساعات الناقصات من ذلك اليوم؟

(1)

(1) في (ب): في