أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

باب الذباح

69

وهل يسعها أن تترك الصلاة الحاضرة إذا رأت الطهر قبل تمام الساعة وظنت أن

ذلك جائز لها أم لا؟

وإن كان لا يجوز لها ذلك وتمادت وفعلت ذلك، فما يلزمها؟ أعليها كفارة أم يجزيها البدل؟ عرفنا وجه الصواب.

الجواب:

تكون على عادتها السابقة ولا يضيق ذلك عليها وعلى زوجها بعد الطهر البين

والتطهر بالماء والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض، ثم انقطع عنها وهي ابنة ثلاثين سنة ولبثت قدر سنتين أو ثلاث لم يأتها منه شيء، ثم خرج من فرجها ماء متصل فوصف لها دواء لانقطاع ذلك الماء. وقيل لها متى ينقطع الماء فيخرج مكانه دم فلما انقطع الماء بعد وضع الدواء داخل الفرج خرج الدم وقام يوماً ثم انقطع وبقيت صفرة أو كدرة بعده ثلاثة أيام، أيكون هذا حيضا وتترك الصلاة في يوم الدم والصفرة؟ أم هذا ليس بحيض؟

وهل من فرق إذا جاءها في أيام حيضها المتقدمة قبل انقطاعه عنها أو في غير أيام حيضها، وإن اشتبه عليها أيام حيضها المتقدمة ولم تدر [أكان] خروجه فيها أو لا ما يكون

عليها؟

الجواب:

الله أعلم. ولا حفظ معي في هذا بعينه، ويعجبني إن كان هذا الدم لا من داء حدث

من ذلك الدواء ولا من غيره وهي في هذا السن المذكور أن يكون حيضا تترك لأجله

(1) في (أ): كان.