أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

V.

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الصلاة والصيام إن صح نظري في هذا. والله أعلم فلينظر فيه.

مسألة:

في المرأة إذا كانت ابنة ثلاثين سنة وهي من ذوات المحيض ثم انقطع عنها الدم بقدر سنتين زمانا ثم راجعها الدم بعد السنتين (1) وأقام معها عندها يوما وليلة وبقيت بعده صفرة ثلاثة أيام ثم انقطع عنها الدم أيكون هذا حيضا إذا كان يبقى من قبل في اتصاله بها سبعة أيام؟ وهل من فرق إذا كان إتيانه من بعد السنتين في أيام حيضها أو لا؟

وإن كان حين انقطع عنها عرض لها ماء يخرج من فرجها فوصف لها دواء لانقطاعه فبعد إدخالها الدواء في الفرج انقطع الماء وبعد انقطاعه خرج الدم وهو الذي قدمنا ذكره آنفاً في صدر المسألة أيكون هذا حيضا وتترك الصلاة والصوم لأجله؟ أرأيت إذا كان من وصف لها الدواء قال لها بعد انقطاع الماء سيخرج الدم أيكون

حيضاً أم لا؟ الجواب:

قد كتبنا جواب المسألة في نظيرتها وجوابهما واحد.

وقوله: سيخرج بعده الدم لا يفيد (3) حكما آخر وفي هذا أليس أولى ما به أن يكون حيضا فيما معي - إن صح ـ والله أعلم.

مسألة:

في امرأة عودها الحيض خمسة أيام، ثم رأت الطهر فتطهرت، ثم جامعها زوجها ثم رأت بعد ذلك شيئاً من النقط الحمر أم الصفرة أم الكدرة، ما تكون إثابة أم لا يكون له

(1) في (ب): سنتين.

(2) في (ب): يفيده.