الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١باب الذباح
71
حكم أعني الصفرة والكدرة والنقط؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
تغتسل إذا انقضت أيام عدتها، ولا تترك الصلاة للصفرة والكدرة بعد انقضاء العدة.
وإذا تغشاها زوجها بعد أن تطهر بالماء في هذه المدة لم تحرم عليه. والله أعلم.
مسألة:
في الحامل إذا عارضها الدم مرة بعد مرة على الحال الذي يأتيها فيه الحيض والمدة التي كانت تعتادها في العهد السابق إلا أنه مختلف لونه عن لون دم الحيض ثم واقعها زوجها ما يجب في هذا المعنى؟ وماذا عليها؟
أرأيت شيخنا إذا المرأة تركت الصلاة جهالة منها إذا هي لم تحض حيضا فماذا عليها
في الصلاة أيكفيها البدل أم الكفارة؟
الجواب:
لا يجتمع حيض وحمل، إذا كانت حاملا فليس ذلك بحيض، ولا تحرم حينئذ بالجماع
على زوجها.
وإذا تركت الصلاة جهالة فعليها البدل على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
من تحيض يوماً وليلة
في امرأة يكون حيضها يوما وليلة أو يوما واحدا عادة لها، أتنقضي عدتها بثلاث
حيض أم مع ثلاثة أشهر؟
وكذلك إذا كان حيضها ثلاثة أيام أو أكثر، وكان طهرها أقل من عشرة أيام تلك
عادتها فليس لها عادة غيرها، فطلقها زوجها وحاضت ثلاث حيض تطهر بين الحيضتين