أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

72

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أقل من عشرة أيام، أيلحقها زوجها أم حتى تزيد ثلاثة أشهر مع ثلاث حيض مذيوم

طلقها زوجها؟

الجواب:

أما إذا ثبت أن عادتها في حيضها يوم واحد أو يوم وليلة، واستقرت عادتها التي تعرفها من نفسها عادة مستمرة لها فيعجبني أن تنقضي بذلك عدتها، وتكون حائضا في تلك المدة وطاهراً فيما سواها على قول من يقول: أقل الحيض يوم أو يوم وليلة.

وأما على قول من يرى أقله ثلاثة أيام فكأن هذا ليس بشيء، ولا تنقضي به العدة وترجع تعتد بالأشهر إذا لم يكن لها حيض تعرفه غير هذا إلا أن الأول في نظري أحسن؛ لاختلاف الأحكام في الناس باختلاف أحوالهم الخاصة فلينظر في ذلك.

وأما التي يأتيها الحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها فيعاودها فيما دون العشرة وكانت

تلك عادة لها مستمرة بها فهذه إثابة ملازمة لها، ولهذا كله حكم الحيضة الواحدة. فإذا تمت أيام حيضها هذا كله فعاودها فيما دون العشرة فهي في هذه المرة مستحاضة، ولها فيه أحكام المستحاضة، ولا يكون هذا حيضا حتى تتم عشرة الأيام من طهرها. فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض، ويرجع الحكم فيما سبق في الحيض والطهر على هذا الترتيب.

فإذا تم لها ثلاث حيض تامات على هذا الترتيب فقد انقضت بذلك عدتها، وحل تزويجها، وبدون هذا لا تنقضي عدتها، ولا يحل لها التزويج. والله أعلم، فلينظر فيه.

مسألة:

أحكام مضاجعة الحائض وجماعها

ما تقول في رجل له زوجة، وذات ليلة بها حيض أيجوز له ويحل له أن ينام عندها في