أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

باب الذباح

73

منتصف البساط منحرفا عنها عن الوسط، ملتحفين بساحة ذرعها ذراع قصيرة، هل لهم هذه السيرة؟ فأنا من ذلك في حيرة.

الجواب:

لا بأس بمضاجعة الحائض إذا لم يجامعها. والله أعلم.

مسألة:

إذا غشى الرجل زوجته حائضا من فوق الثوب فأدخل شيئا من رأس الذكر في فرجها ثم شك من بعد ولم يدر أنه هل مضى الرأس كله فيه فالتقى الختانان أو لم يدخله، ماذا ترى عليه في هذا الشك؟

الجواب:

يمضي على حلاله ولا يرجع إلى الشك، وما لم يستيقن على الفعل المحكوم به فلا بأس عليه في زوجته. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في امرأة تجد رطوبة في فرجها لا تدري أمن دم الحيض أم من غيره، فلما أراد زوجها جماعها قالت له: إني أجد رطوبة إن كنت لا تدري إن كنت لا تريد أن تحرمني على نفسك، فجامعها على تلك الحالة، فلما فرغ من جماعها لم ينظرا تلك الرطوبة حتى الفجر فرأت دم الحيض، أتحرم عليه بذلك إذا أنكر عليها قولها أم لا؟

الجواب:

إن لم تخبره أنها حائض قطعاً فلا تحرم عليه، وقولها إني أجد رطوبة أو بللا أو ما أشبه ذلك فلا يحرمها عليه إلا لتعمده بالوطء بعد علم اليقين. والله أعلم.