أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

74

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في امرأة قد تعودت الكذب على زوجها عند الجماع، فإذا وافق صدقها على غير عمد منه لذلك، أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

الكذب عند الجماع والصدق لا يحرمها عليه، ولعلك تريد أنها تكذب عليه بدعواها

أنها حائض.

فإذا لم يصدقها لاعتياد الكذب منها بذلك وجامعها وهي تقول: إنها حائض وظهر له بعد الجماع أنها في ذلك الوقت حائض فهذا الذي يختلف الفقهاء في تحريمها به، ونحن يعجبنا أنها لا تحرم عليه، لكن نأمره باجتنابها إلا إذا عرف أنها طاهر. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة التي تكذب على زوجها، وجامعها على أنها كاذبة وهي قالت له قبل الجماع: إني حائض ولم يصدقها فلما فرغ من جماعها رأى بها دما أتحرم عليه أم لا؟

الجواب:

أما إذا عودته الكذب والتحيل عليه بدعوى الحيض لمنعه فلم يصدقها ولم يعلم بحيضها فجامعها وهي حائض بعدما أخبرته بذلك، فمختلف في تحريمها عليه وهو

موضع شبهة.

فإن توسع بعدم الحرمة لم يضق عليه، لكن لا يعد لمثله، فإنه في الأصل غير واسع له

في تلك الحال لكن لسبب الشبهة جاز الاختلاف في التحريم.

(1) في (ب): أن.