أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

باب الذباح

مسألة (1):

Yo

لا تحرم الزوجة بذلك على زوجها ولو رأت في القطنة دم حيض إذا لم تره إلا بعد الجماع ولم يعلم الزوج بذلك إلا بعد البضاع؛ لأن الأصل في تحريم الجماع بالحيض إنما هو إذا جامعها الزوج وهو يعلم أنها حائض بلا شك، وقولها حجة له وعليه في العلم بذلك ما لم يصح باطلها.

وإذا أبصرت الدم فلم تخبره بالقطع أنها حائض لم تحرم عليه، ولو صح معه من بعد أنها حائض فلا تحرم عليه، وهذا إذا لم يصح معه إلا بعد الفعل فلذلك لم يحرمها عليه. والله

أعلم.

تنشفت

مسألة:

ما تقول شيخنا فيمن جامع زوجته ليلاً فلما أصبحت وصلت رأت في الثوب الذي به من الجنابة بعد ذلك الجماع وفي المئزر الذي صلت به صلاة الفجر دماً عبيطا خالصاً فتبين لها أنه دم حيض ولم يكن ذلك [أيام مجيء] (3) حيضها بل عن عادته قدر عشرين يوماً ولا استرابت شيئاً من أسبابه، أعليهما بأس على هذه الصفة؟ عرفني به عن رأيك وما حفظت عن أهل المعرفة مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

لا بأس عليهما في ذلك. والله أعلم.

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط. (2) في (أ): مجيء أيام.