أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

76

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

جماع الحائض بعد طهرها وقبل اغتسالها

الذي يجامع زوجته من فوق الثوب في آخر حيضها قبل أن تغتسل بالماء، هل تحرم عليه إن كان جاهلا بذلك؟ ومكثت على ذلك زمانا، ثم بان له من بعد ذلك من قول الناس أنه لا يجوز، فمنعها نفقتها وأراد طلاقها ويعطيها بعض الصداق فأبت وقالت: لا أرضى إلا بحكم الشرع فما يجب لها؟

الجواب:

قيل: تحرم عليه في قول أصحابنا. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في امرأة أتاها الحيض فبقيت تراه ثلاثة أيام وانقطع عنها انقطاعاً لم تجد له أثرا أبدا، وعدتها من قبل ثلاثة أيام فطهرت فرجها ولم تغتسل الاغتسال اللازم وبقيت ستة أيام منتظرة لرجوعه، ولا وجدت له أثرا ولا بيانا ولا عيانا، ثم في اليوم السابع جامعها زوجها فلما فرغا من الجماع قامت من ساعتها وأهمت بالاغتسال من الحالتين: الجنابة والحيض، ومرادها أن تصلي الظهر وهذا ما جرى بينهما، أتبين منه زوجته على هذا الوجه أم لا؟ وإذا بانت منه أيجوز له ردها أم لا؟ تفضّل بالجواب مأجوراً.

الجواب:

إن كان الحيض لا يأتيها في العادة إلا ثلاثة أيام وعلى ذلك ثبت لها، فليس لها ترك الصلاة بعد الثلاثة الأيام وعليها أن تغتسل إذا مضت ثلاثة أيام، وتحل لزوجها إذا اغتسلت، فإذا تركت الغسل والصلاة إلى أن يمضي عليها وقت صلاة بعد طهرها فقد قيل: إن لزوجها أن يطأها وليس عليه أن يصدقها في ترك الغسل والصلاة، ولا تحرم عليه بعد ذلك في أكثر القول؛ لأنها المتعبدة به والمؤتمنة فيه، ودعواها ما يحجر الوطء في وقت إباحته