أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

باب الذباح

77

ليس بحجة على الزوج وهي آثمة بتركها الغسل والصلاة في جهلها وعمدها، وعليها التوبة وبدل الصلاة، فإن كانت عدتها في الأصل سبعة أيام ثم لم يأتها في هذه المرة إلا ثلاثة أيام ثم طهرت ولم تغتسل فعلى قول من يقول: إن عليها الاغتسال إذا رأت الطهر ولا تنتظر فيكون لها حكم ما سبق، وكذا على قول من يقول: تنتظر يوماً أو يومين. وعلى قول من يجعلها في حكم الحيض إلا أنها طاهرة غير منتظرة فإنها تحرم على زوجها في أكثر قولهم على هذا المذهب.

وقيل: لا تحرم عليه إذا كان ذلك على سبيل التأويل والجهل لا على وجه التعمد للوطء في الحيض. والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة:

في رجل أولج ذكره في فرج زوجته من وراء ثوب متعمداً في آخر يوم من أيام حيضها إلا أنها طاهرة في حال إيلاجه قبل الاغتسال، هل تحرم على زوجها البتة أم ترى له وجهاً في إمساكها على هذا الحال ولا عليه عند لقاء ربه سؤال؟ عرفنا الحق وأوضح لنا الصواب وأسرع إلينا برد الجواب.

الجواب:

الحيض، وهي

والله نسأله الصواب: إن الموجود في الأثر على الأكثر أنها عليه بمنزلة الموطوءة في كذلك فيما نراه لعدم الفرق، ولا يخفى ما يوجد في الآثار عن العلماء في الحائض الموطوءة بعمد بعد العلم بذلك من الواطئ، فالآثار متواطئة على القول بتحريمها على [قول أكثر] العلماء من أصحابنا.

وبعضهم وقف عن ذلك فلم يحلل ولم يحرم، ولبعضهم فيها قول ثالث كالشاذ

(1) في (ب): على أكثر قول.