الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
لا بأس عليه بذلك، ولا تحرم عليه زوجته على ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في امرأة عودها الحيض عشرة أيام، ثم جاءها ثلاثة أيام وانقطع عنها واغتسلت وصلت قبل تمام العشرة التي كانت عدتها لحيضها فجامعها زوجها في هذه العشر وهي طاهرة أتفسد عليه أم لا؟
أرأيت إن راجعها الدم بعد طهرها قبل تمام العشرة، أتكون حائضا أم تكون حكمها مستحاضة؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إذا طهرت طهراً بيناً واغتسلت وصلت وكان ذلك في أول مرة مذ اختلف عليها عن عادتها السابقة أو في ثانية أو في ثالثة فقد قيل: إنه لا يجوز لزوجها إتيانها والحالة هذه؛ لأنها في حكم الحائض.
فإن جامعها وهي على حالة الطهر بعد التطهر بالماء فقد قيل: إنها تحرم عليه.
وقيل: لا تحرم عليه إلا إذا راجعها الدم في عشرها.
وقيل: لا تحرم عليه على حال؛ لأنها في حكم الطهارة في ظاهر الأمر لجواز الصلاة لها والصوم، ولأنه غير متعمد لجماعها في الحيض فيأثم.
وإذا راجعها الدم في هذه العشر فهي حائض، فإن لم يعاودها واستمر بها كذلك في ثلاثة أقراء فلتنتقل في الرابع على أكثر القول إلى ما يثبت لها من الأيام المستمر بها الحيـ فيها في هذه الأقراء، وهي على ذلك كلما انتقلت من عدة إلى أخرى. والله أعلم.
(1) في (ب): كما.