الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١باب الذباح
مسألة:
جماع من ظنت حيضها استحاضة
81
عن امرأة قد انقطع عنها الحيض عن العادة السابقة قدر شهر وخمسة أيام أو أكثر، فظنت أنها حامل فأخبرت زوجها بذلك فمكثت ما شاء الله من المدة، ثم انطلق بها الدم فظنته فضولا فوطئها الزوج عمداً في ذلك الدم، ثم بعد ذلك تبين لها أنها ليست بحامل فأخبرت زوجها بذلك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون فأنت علي حرام، ما الحكم في ذلك إذا لم تحرم بالوطء فهل تحرم بهذه اللفظة؟
الجواب:
لا تحرم بذلك. والله أعلم.
مسألة:
حكم الموطوءة في الحيض أو الدبر
(1)
في الوطء في الحيض أو) في الصيام نهاراً هل يسع جهله ويكون معذورا من الحرمة
والكفارة؟
وإن وطئ زوجته نهاراً عمداً عالما بحجره هل قيل: بأن زوجته تحرم عليه أم لا؟
الجواب:
لا يسع جهله، ويختلف في تحريمها عليه بالوطء نهاراً في شهر رمضان عمداً لصائم
في وطنه. والله أعلم.
مسألة:
في الموطوءة في الدبر عمدًا، وحكم عليها بالمقام مع زوجها، وفي حكم الظاهر بقتله،
(1) في (ب)، (و).