أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

باب الذباح

نراه ويعجبنا.

85

وإن جاز رفع الاختلاف فيه فرفع الاختلاف لها وتكون هي الناظرة لنفسها، وإذا رأت الأعدل قتله عن بصيرة من أمرها في مواضع جواز ذلك بالرأي لها عند من أجازه فحقها في القول أن تقول: إنها أخذت فيه بقول جاز لها من رأي المسلمين لا غير، فهذه حقيقة ما عندنا فيه [فانظر فيه] وناظر (2) فيه أهل العلم بالله تعالى، فنحن لا نسأم من الحق

إن شاء الله تعالى.

مسألة:

في الذي يطأ امرأته فأخطأ في الدبر، فلما استيقن لم ينزع من حينه إلى أن أمنى،

عليه أم لا؟

الجواب:

من وطئ زوجته في دبرها خطأ، ثم علم ولم ينزع من حينه حرمت عليه زوجته.

والله أعلم.

مسألة:

فيمن زوجته صبية وقد عرف منها أنه إذا أراد جماعها في موضع الحرث تغالبه وتنازعه على أن يولج ذكره في دبرها، فلم يشعر ذات مرة إلا وقد أولج ذكره في دبرها من غير قصد منه إلى ذلك، فنزع) في الحال أتحرم عليه أم لا؟ وإن حرمت عليه أعلى حال أم

على قول؟

وماذا عليها أيلزمهما أن تفتدي منه أم لا؟ وإن لزمتها أتلزمها وهي صبية أم إذا

(1) سقطت من (ب).

(2) في (ب): وناظرنا.

(3) في (ب): ونزع.