أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

86

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

بلغت؟ وإذا عارضه الشك بعد زمان أنه هل نزع عنها من حين ما علم أولا، عليه بأس من

هذا الشك؟

الجواب:

لا بأس عليه في زوجته؛ لأنه ليس من عمده وهي صبية فلا تعمد لها، وأكثر القول أنها لا تحرم عليه بالخطأ، ولا يرجع في مثل هذا إلى الشك. والله أعلم.

مسألة:

أحكام النفساء التي تطهر قبل الأربعين

سألته عن المرأة النفساء إذا وضعت حملها وقد وجدت طهرا في عشرة أيام، أيلزمها

أن تغتسل وتصلي؟

الجواب:

إذا وجدت طهرا بينا لا شك فيه فإنها تغتسل وتصلي ولو في أربعة أيام، وأما زوجها فيؤمر بالوقوف عن وطئها إلى أربعين يوماً.

قلت له: وإذا كانت جاهلة بالأمر فلم تغتسل ولم تصل هل تلزمها كفارة أم لا؟ قال: أما كفارة الصلاة ففيها اختلاف أيضا ولم يجيء فيها نص، فقول: بالكفارة، وقول: بالتوبة.

وأما الكفارة التي جاء فيها نص عن رسول الله في الصيام لا في الصلاة.

(1) أخرج الإمام الربيع في كتاب الصوم، باب: ما يفطر الصائم (316) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على قدر ما يستطيع