أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

باب الذباح

مسألة:

95

ما تقول في المجامع إذا لم ينزل الماء الدافق فغسل فرجيه ومواضع النجاسة حيث مسته من مذي وودي وبول و غائط، ولم يغسل بدنه كله وتوضأ وصلى، فما الذي يلزمه؟ علم بلزوم الغسل عليه أو جهل؟ فات وقت الصلاة أو لم يفت؟

وهل فرق إذا أنزلت المرأة ولم ينزل الرجل؟ أم كله سواء فأوضح لنا السبيل ولك

الأجر من الملك الجليل.

الجواب:

لا فرق بين المرأة والرجل في الجماع هذا، وصلاته على هذا فاسدة وعليه بدلها ويختلف في الكفارة. والله أعلم.

مسألة:

في الذي اغتسل من الجنابة بغير نية ناسيا أو متعمدا، وصلى، ما حال صلاته تامة أم) فاسدة، وإن كان في ذلك اختلاف ما الذي يعجبك وتميل إليه من آراء المسلمين في ذلك؟

الجواب:

في ذلك اختلاف، ويعجبنا مع الإمكان أن لا يجزيه إلا بالنية فإن فعله بغير نية أعاد.

والله أعلم. 2 - الوقت:

مسألة:

وجدنا في الأثر في صلاة الفجر أنها محسوبة من صلوات الليل، أهو كذلك أم لا؟

وفي النافلة بعد المغرب أتذكر نافلة أم طاعة؟ بين لنا.

(1) في (ع): أو.