الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
صلاة الصبح من صلوات النهار في الأصح، وقيل: من صلوات الليل عكسا للمغرب، والقول بخلاف ذلك أصح. والله أعلم، فلينظر فيه.
مسألة:
ما حد جواز الظهر عندك بعد الزوال على كم قدم يعجبك أنت بعد الزوال، وكذلك المغرب يدخل وقتها إذا غربت الشمس، والفجر إلى أن تظهر الحمرة أم قبل ذلك؟ وما تقول في الصلاة في دكاكين التجار في السوق إذا كانت طاهرة أتجوز فيها الصلاة أم لا؟ وكذلك على ظهر الطريق تجوز أم لا؟
الجواب:
حد جواز الظهر إلى أن يدخل وقت العصر وهو إذا صار ظل كل شيء مثله بعد طرح الفيء في وقت وجوده.
ويعجبني في المغرب أن تصلى في وقتها لا قبله ولا بعده، وعلامته أن تكون الحمرة في الجهة الغربية والسواد على الرأس، وأما الفجر إذا استطال وانتشر وضوحه وسد الأفق وزال الإشكال.
وأما الصلاة في الدكاكين الطاهرة فهي جائزة. والله أعلم.
مسألة:
هل قيل: أفضل تأخير بعض الصلوات المفروضات عن أول وقتها؟ وقد قيل في العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وقيل: إلى نصفه، فمن صلى بعدما مضى ثلث الليل قبل نصف الليل فهل يدخل عليه في صلاته الاختلاف؟ وما الذي تستحسنه من الأقوال في