أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

باب الذباح

أعلم.

مسألة:

113

وجدت مأثورا أن النهر الكبير سترة للمصلي عما يفسد صلاته من المار، فما حده في

الكبر حتى يكون سترة؟

الجواب:

اختلف العلماء في ذلك فقيل: إن النهر يكون سترة والصغير والكبير يكون فيه سواء،

ولعل قولا بالتفرقة بينهما كما ذكرت

وفي قول ثالث: إنه ليس بسترة أصلا.

وفي قول رابع كالشاذ: إنه يقطع الصلاة، ولا يبين لي صوابه إلا أن يكون في معنى الاحتياط بما عسى أن يمر فيه من الأنجاس والميتات فعسى بالجملة، فإذا كان للنهر وجين بينه وبين المصلي فيجوز بأن يكون سترة ولا (2) حاجة على النهر، فإن لم يكن شيء من ذلك وكان النهر أسفل من الأرض التي فيها الصلاة فعلى قول من يقول: إن الخط سترة فساقية النهر أولى بذلك في أعقاصها (3)، وعلى قول: من لا يرى السترة إلا فيما ارتفع عن الأرض فلا معنى يكون النهر سترة، البتة، وكذا إذا كان الماء مساويا للأرض التي فيها الصلاة؛ لأن حكم الماء والأرض سواء فيما يظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

قيل: لا يصلى بإزاء وجه الميت؛ لما يوجد في الأثر أنه إذا قابله بوجهه انتقضت صلاته

هكذا يوجد عنهم. والله أعلم.

(1) في (ع): الأكبر.

(2) في (ع): لا.

(3) جاء في حاشية (ع): لعله في انخفاضها.