أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

114

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

قلت له:، وما الحجة بقول من قال: يقطع الميت الصلاة على المصلي إذا صلى على القبر

وهو بينه وإياه حائل قاطع وحجاب مانع عن أن يمسه أو يراه؟ وهل له قوة في الأصول تعرفها فتدل عليها مما يساغ قبولها؟ تفضّل ببيان ذلك عنها.

الجواب:

(r).

وجهه ما روي من النهي عن الصلاة في المقبرة) لرواية (2) أخرى 2 أخرى عنه أنه قال: «لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3)، وإذا منع ذلك من قبور الأنبياء عليهم السلام فكيف يعتبر مشرك أو منافق.

مسألة:

ما العلة معك في قطع صلاة المصلي إذا كان في قبلته أحد نائم بقربه على قول من قال: به مع أنه ليسه بينه وبين سجوده، ولا أيضا مقبلاً عليه فيكون وجهه مقابلا لوجهه؟ وما ترجح من هذين القولين فتراه أعدل من الآخر الأهزل في أحد الوجهين؟ تفضّل اكشف لنا الصواب، لكي تؤجر إن شاء الله وتثاب.

الجواب:

ترك الصلاة لأجله أحوط لاحتمال أن تكون به نجاسة من جنابة أو نحوها، والقول بالجواز أوسع لحكم الظاهر بطهارته على الأصل حتى يصح خلاف ذلك.

(1) سبق تخريجه.

(2) كذا في النسخ المخطوطة ولعلها: ولرواية.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (1330)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (1184) من طريق عائشة رضي الله عنها

بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».