الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦أجوبة المحقق الخليلي ج 2
وأما النار ذات اللهب فهي قاطعة للصلاة إذا كانت في قبلة المصلي، والعلة في قطعها تشبيهها بالأصنام؛ لأنها تعبد من دون الله تعالى، وكل معبود من دون الله فهو صنم، وكل
(1)
صنم فهو يقطع الصلاة فيما يشبه معنى الاتفاق إلا على قول من لا يرى قطع الصلاة بشيء إلا ماكان من مفسداتها المخصوصة شرعا بإبطال ذاتها وإخلال شيء من صفاتها الموجبة لفسادها في حكم الدين أو الرأي الصحيح. والله أعلم.
- اللباس
مسألة:
ما تقول في الدشداشة إذا كان ثوبها غليظا تجوز بها الصلاة وحدها مع عدم الإزار وإن كانت رهيفة (3) لا تجوز بها الصلاة إلا بإزار تحتها؟
الجواب:
قيل: إن الثوب الغليظ تجوز به الصلاة مع عدم الإزار، وأما الثوب الرقيق لا تجوز به
الصلاة إلا إذا كان إزار تحته. والله أعلم.
مسألة:
المصلي على فراش أو غير فراش ولم يعقد أذيال قميصه أو إزاره عامدا كان أو ناسيا،
ما حال صلاته تامة أم منتقضة؟
الجواب:
تامة. والله أعلم.
(1) في (ع): فهي.
(2) الرهيف هو الرقيق اللطيف كما في لسان العرب مادة: رهف.