أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

باب الذباح

ذلك.

مسألة:

117

هل تجوز الصلاة بالقميص المنقلبة أم فيها شيء من الكراهية والاختلاف؟ بين لنا

الجواب:

لا بأس بها، وأحسب أن بعضا كره ذلك على العمد. والله أعلم.

مسألة:

(1)

في جواز الصلاة بالثوب الضائع) ما حد كثرته من قلته؟ وهل فرق بين أن يكون الضياع من جهة صدر الإنسان أو في بقية جسده؟ عرفنا يرحمك الله.

الجواب:

إن كان انخراقه مع العورة فإذا بدا من العورة شيء من قبل أو دبر فسدت الصلاة، وإن كان من الفخذ [فهو نحوه] (3) فقيل: حتى يكون كالدرهم فتفسد الصلاة، وقيل: بغيره، وإن كان في الظهر ونحوه فقيل: حتى يبدو نصفه، وقيل: أكثره، وقيل: في الصدر فيما أرجو مثله، وقيل فيه: بالتشديد فيه أكثر حتى لعله يختلف فيه إذا بدا منه قدر الربع، ولا أحفظ بقية الأقوال التي فيه. والله أعلم، فلينظر فيه.

مسألة:

في المصلي إذا وضع أحد طرفي عمامته على ظهره والتحف بها من غير ضرر من برد أو

غيره أيضر صلاته أم لا؟

(1) أي: الثوب الذي فيه خرق. (2) جاء في حاشية (ع) لعله: أو نحوه.