الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧باب الذباح
ذلك.
مسألة:
117
هل تجوز الصلاة بالقميص المنقلبة أم فيها شيء من الكراهية والاختلاف؟ بين لنا
الجواب:
لا بأس بها، وأحسب أن بعضا كره ذلك على العمد. والله أعلم.
مسألة:
(1)
في جواز الصلاة بالثوب الضائع) ما حد كثرته من قلته؟ وهل فرق بين أن يكون الضياع من جهة صدر الإنسان أو في بقية جسده؟ عرفنا يرحمك الله.
الجواب:
إن كان انخراقه مع العورة فإذا بدا من العورة شيء من قبل أو دبر فسدت الصلاة، وإن كان من الفخذ [فهو نحوه] (3) فقيل: حتى يكون كالدرهم فتفسد الصلاة، وقيل: بغيره، وإن كان في الظهر ونحوه فقيل: حتى يبدو نصفه، وقيل: أكثره، وقيل: في الصدر فيما أرجو مثله، وقيل فيه: بالتشديد فيه أكثر حتى لعله يختلف فيه إذا بدا منه قدر الربع، ولا أحفظ بقية الأقوال التي فيه. والله أعلم، فلينظر فيه.
مسألة:
في المصلي إذا وضع أحد طرفي عمامته على ظهره والتحف بها من غير ضرر من برد أو
غيره أيضر صلاته أم لا؟
(1) أي: الثوب الذي فيه خرق. (2) جاء في حاشية (ع) لعله: أو نحوه.