الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨118
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
قيل: هي من لباس السفهاء فتكره في الصلاة.
(1)
وقيل: بنقض (1) الصلاة إلا بعذر.
وقيل: بتمامها.
وقيل: إن أراد بها مخالفة لباس (2) المسلمين انتقضت صلاته وإلا فلا.
ويعجبنا تمام صلاته إلا أن تكون له في ذلك نية فاسدة فنحب له الإعادة. والله أعلم.
مسألة:
قلت له: ومن ارتخى إزاره في الصلاة حتى صارت طرته إلى الكعب من الرجل أو أسفل من الكعب أيؤمر وجوبا أن يرفعه وهو فيها؟ وهل هذا من مصالح الصلاة أم لا؟
الجواب:
يؤمر وجوبا وإن أبى فصلاته فاسدة؛ لأنه معصية للرواية النبوية الصحيحة بالوعيد الشديد (3) ولا صلاة لعاص.
(3)
قلت له: وإن كان لا يشغله أن يتركه مرتخيا بل يجد راحة في نفسه، ونشاطا في بدنه في تركه كذلك، إلا أنه كاره بقاءه مخافة دخوله في النهي لتذيل الإزار فيحتمل به ما لا يحمله فوق طاقته من الوزر، فعلى هذا ما الأولى له لزوما، وإن تركه كيف يكون عليه أم لا شيء
(1) في (ع): تنقض. (2) سقطت من (ع).
(3) أخرج الإمام الربيع في كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الثياب والصلاة فيها عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار ـ قال ذلك ثلاث مرات. ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا.