أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

باب الذباح الجواب:

قيل: يستعيذ حيث ذكرها، وعلى هذا فقد قيل: إنه فعل الواجب الذي عليه وأجزاه.

وقيل: يستعيذ في أول السورة.

وقيل: يستعيذ عند قراءة الحمد في الركعة الثانية وكله من قول المسلمين. والله أعلم.

القراءة

مسألة:

ما تقول -شيخنا الخليلي - فيمن لم يحسن إعراب القرآن؛ أيجوز له أن يقرأه أم يتركه، وكذلك إذا لم يحسن قراءة القرآن في الصلاة أيبلغ به إلى نقض أم لا؟

الجواب:

يقرأ كتاب الله ما استطاع وما جهله من إعرابه فليتعلمه لازما في موضع لزومه، ومندوبا إليه في موضع ندبه، وإذا كان اللحن مما يفسد المعنى فيه تفسد صلاته في قول أهل

العلم. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المصلي صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة، مثاله في صلاة النهار إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا أسر قراءته في موضع السر بقدر ما يعقلها بقلبه ولم تسمعه أذناه أتتم صلاته أم لا؟ أم كان ينبغي له أن يسمعها أذنيه؟ أرأيت إذا كان مأموما أو منفردا فأسر قراءته مبلغ قدرته ولم يقدر يسر تكبيرة الإحرام حتى لا يسمعها من بقربه ما حال صلاته؟ وهل فرق في السر بين قراءة القرآن وتكبيرة الإحرام أم كله سواء؟ وينبغي المصلي غير الإمام أن يسر تكبيرة الإحرام مثل ما يسر جميع ما بعدها في الصلاة ومن قراءة قرآن

(1) في (ع): إعراب