أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

160

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أما قراءة القرآن في الصلوات التي يقرأ فيها ما يزيد على الفاتحة فلا مانع منها من آيات الدعاء وغيرها، ولكن يكره أن يتحرى في الفرائض آيات الدعاء فتكون كالقنوت المبتدع في عرف القوم، وإن تعمد ذلك فما أحقه من القول بفسادها.

غيره؟

قلت له: فإن لم يجز ذلك أيجوز أن ينويها دعاء وأداء أم لا له إلا أن ينويها أداء لا

قال: ينويها قراءة القرآن ولو حضر فيها معنى الدعاء لم يضق عليه تلمح معناه ما لم يتخذها وردا لدعائه بها في الصلاة. والله أعلم.

قلت له: فإن هو قرأها بعد ما تتم (3) الصلاة به من الآية إلى الثلاث على قياد كل قول من هذه الأقوال هل تتم صلاته وله درجة في الثواب وإجابة في الدعاء أم لا؟ اهدنا إلى

طريق الحق.

قال: أما اتخاذها للدعاء فقد مضى القول فيه، وموضع الدعاء بعد تمام الصلاة لا

قبله، والأولى به ذلك - والله أعلم - فلينظر في جميع

مسألة:

ذلك.

لركوع والسجود

فيمن قال: سمع الله لمن حمده في موضع تكبيرة الصلاة من غير تكبيرة الإحرام ساهيا أو ناسيا أو جاهلا أو عامدا أتتم صلاته أم لا؟

(1) في (ع): فيكون.

(2) في (ع): يتم.

(3) سقطت من (ع).