أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

162

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

إذا وقع ذلك سهوا فلا نقض عليه وعليه سجود السهو، وإن كان عمدا المخالفة السنة على علم منه بأن ذلك ليس يحل له فعليه إعادة الصلاة، وإن كان ذلك جهلا منه ويظن أن مع السجود والركوع سواء فيما يقال فيهما فمختلف في الجهل أنه كالعمد أم كالنسيان.

وأما الخطأ فهو والنسيان سواء. والله أعلم.

مسألة:

في المصلي إذا لم تتمكن جبهته على الأرض أو على الفراش فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها أو على جانب يمينه أو شماله حتى تتمكن جبهته في موضع غير الموضع الذي سجد) ـ عليه أولا، أو لا يجوز له أن يفعل ذلك؟

(1)

الجواب:

نعم، قيل له أن يتقدم عن موضعه ذلك أو يتأخر عنه إذا لم تستقر جبهته فيه

للسجود، ولا يحوله يمينا ولا شمالا في قولهم على ما عرفناه من الأثر، وأما أنا فلا يبين لي علة تمنعه من العدول به إلى جهة يمينه أو شماله قليلا لا يبلغ به إلى انحراف عن قبلته أو خروج عن مركز صلاته، وربما كان ذلك أخف من التقدم والتأخر، وقد يجوز أن يضيق عليه التقدم لقرب السترة الحائلة، والتأخر لضيق الموضع عن كثرة التجافي بين محل جسده من موضع سجوده، فيكون ذلك من عذره الواضح، وعلى كل حال فلا يبين لي وجه المنع من جواز النظر له في ذلك لإصلاح صلاته على أي جهة كانت ما لم يخرج عن حد الاعتدال

فيه، والله أعلم. فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.

(1) في (ع): يسجد

(2) سقطت من (ع).