الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣163
باب الذباح
مسألة:
في المصلي إذا حول موضع سجوده قدر أصبع أو أصبعين أتنتقض صلاته أم لا؟ أرأيت إذا لم يتعمد على ذلك أو جهلا منه، وإن كان ليس له ذلك أتجزيه التوبة أم عليه
الكفارة؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا لم تتمكن جبهته من السجود فيكون له تحويل الجبهة ولا يضره ذلك ولا بدل عليه ولا كفارة، كذلك جاء الأثر. والله أعلم.
أعلم.
مسألة:
ما يعجبك في المصلي يجعل نظره في موضع سجوده؟
الجواب:
يعجبني على هيئته، ولا يخص موضعا معلوما ولا يثبت نظره على شيء معلوم. والله
مسألة:
ما قولك في السجدتين في الصلاة أحد هما أم حدان؟
الجواب:
أكثر القول أنهما حد واحد.
مسألة:
في المصلي إذا كان يقدر على السجود ولم يقدر على الركوع، كيف يصنع في موضع
الركوع؟ وإن كان يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود كيف يكون سجوده؟
٦١٨ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.