الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
يصلي كيف أمكنه وهو معذور عما لا يقدر عليه، والله أعلم كيف يقدر على السجود ولا يقدر على الركوع، وأما احتمال الثاني فظاهر. والله أعلم.
مسألة:
التشهد
في المصلي إذا قرأ الحمد في موضع التحيات، ثم رجع يقرأ التحيات ونهض الإمام قائما، هل تكفيه قراءة التحيات إلى والطيبات إذا خاف أن يسبقه الإمام أم لا؟.
الجواب:
لا يجزيه إلا أن يتمها. والله أعلم.
مسألة:
في الذي يقرأ التحيات حتى وصل إلى عبده ورسوله أيقول أم لا؟ وإذا قالها أيلحقه نقض في صلاته أم لا نقض عليه؟ وكذلك الآية الشريفة قوله: {رَبَّنَاءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) أتقال في آخر التحيات أم لا؟ ومن قالها هل عليه (1) لا؟) بأس في صلاته؟ وما الذي يعجبك في ذلك فتدلنا عليه وتهدينا إليه؟
الجواب:
أما في التحيات الأولى فلا يقل شيئا من ذلك، وأما في التحيات الأخيرة فيقول: ويتم التحيات إلى قوله: ولو كره المشركون، ثم إن قال رَبَّنَاءَ ايْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) الآية فجائز، وإن تركها فواسع، وبعض يختار تركها، وبعض يعجبه
(1) البقرة: الآية (201)