الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢172
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
حدود الصلاة
في حدود الصلاة هل لكل حد من حدود الصلاة أول وآخر؟ وكيف أول الحد
وآخره؟ اشرح لنا ذلك.
الجواب:
(1)
نعم له أول وآخر وكل شيء فله آخر ينتهي إليه كما له أول يبتدئ منه فالحمد ممثلا وهي سورة الفاتحة أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرها وَلَا الضَّالِينَ، وهكذا في غيرها، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. والله أعلم.
مسألة:
جمع الصلاتين في الحضر
في المبطون أو الليلة المطيرة أيجوز له أن يجمع الصلاتين أعني في الحضر، وإذا كان
جائزا كيف لفظها؟
الجواب:
قيل بجواز ذلك في آخر صلاة الأولى وأول الثانية، فقد أجيز رخصة للمبطون والمستحاضة، وبعض أهل العلم أجازه في الليلة المطيرة للضرورة، ولا نحب استعمال ذلك في غير ضرر موجب، ولفظه إن قال مثلا أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات وفريضة العصر الحاضرة أربع ركعات صلاتي جمع للضرورة، اتباعا للرخصة، طاعة الله ولرسوله محمد، فهو كاف. والله أعلم.
(1) في (أ) زيادة: له.
(2) الفاتحة: الآيات (71).