أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

باب الذباح

197

من احتياطه ولا بأس به، وإن كان لا يلزمه في قول من نعلمه. والله أعلم.

مسألة:

في المسافر إذا كانت بلدته الرستاق، وخرج منها مسافرا قاصدا يتعدى فرسخين في أي موضع منها تلزمه صلاة السفر إن كانت طريقه نحو بلد وبل ذاهبا وراجعا؟ بين لنا حيث يوجب التمام عليه أو السفر مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إذا خرج من فلج الشراة يقصر الصلاة، وكذلك يقصرها ما لم يدخل فلج الشراة

فيتم فيما عندي. والله أعلم.

مسألة:

الشهرة على أن موضع كذا هو حد السفر

فيمن سمع وأدرك أهل قريته أن لهم موضعا من الأرض معلوما يقصرون الصلاة فيه أي يجمعون فيه الصلاتين، وهذا ربما أنه مشهور في جملة من البلدان لكل أهل قرية موضع معلوم يجمعون فيه الصلاتين، ولا نعلم بحقيقة هذا الأمر أن الخلف أخذوه عن السلف أو أنهم اعتبروا هذه الأماكن بالنظر، أو أنهم قاسوها بالذرع كما قيل في حد الفرسخين أربعة وعشرون ألف ذراع، أيلزمنا نذرع هذه الأماكن حتى نستيقن على أنها أربعة وعشرون ألف ذراع كما قيل بذراع العمري؟ وما صفة ذراع العمري؟ أم يعجبك أن نتوسع بما سمعناه وأدركنا ما يستعمله أهل بلدنا؟ أرأيت إن كانت هذه الشهرة من أحد أمين أو غير أمين أيكفينا لصلاتنا أم لا؟

(1) في (ع): في.