أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أما في الحكم فذلك لا يجزي إلا أن يصح أصل القياس، وأما في معاني الاطمئنانة فعسى أن لا يضيق ذلك في موضع ما لا يرتاب فيه والخروج من الشك إلى اليقين أولى. والذراع العمري ويسمى الهاشمي وهو ذراع ونصف، ومختلف في القياس أنه بالهاشمي أم بالذراع الوسط، والثاني أصح عندنا. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في هذه الحدود التي تشاهرت في البلاد وانتشرت في العباد أنها حدود سفرهم، وإذا جاوزوها قصروا صلاتهم أهي صحيحة عندك ولا يجوز بمجاوزتها إلا قصر الصلاة إذا خرج المرء مسافرا أم لا يلزمه القصر إلا إذا تيقن أنه بمجاوزتها قد تعدى الفرسخين وما لم يتيقن فلا يقصر لزوما؟.

الجواب:

لا أدري صحتها ولا بطلها وهي عندي محتملة للصحة والناس مؤتمنون على دينهم، وإذا اطمأن القلب إلى صحتها ولم تخالج الشكوك فيها فيعجبني أن لا يضيق عليهم الأخذ بها على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

قصر الصلاة في الأميال وخارج العمران

ما تقول شيخنا في رجل مسافر من بلده ونيته أن يتعدى الفرسخين ومكث خارجا من بلده، والعمران عن يمينه وشماله، وأمامه منقطع العمران أيجوز له أن يقصر الصلاة إذا حان وقتها قبل أن يتعدى الفرسخين؟ وكذلك إن توجه من سفره إلى هذا الحد أيقصر

(1) في (ع): الهاشمي.