الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩باب الذباح
199
الصلاة أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إذا جاوز العمران من بلده فله أن يقصر الصلاة ولو كان العمران عن يمينه وشماله إذا كان العمران من غير بلده. والله أعلم.
مسألة (1):
قال الشيخ نصير بن محمد المحاربي: قد سمعت الشيخ سعيد بن خلفان يقول في المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة: أن لا يقيل، ولا يبيت إلا مجاوز الفرسخين، يقول: يجوز له القصر والجمع، ويجوز هذا في كل موضع إذا كان المسافر في حد
الجمع.
وكذلك يقول: يجوز للمسافر يصلي تماما حتى يجاوز الفرسخين. والله أعلم. ويقول أيضا: سمعت الشيخ سعيد - رحمه الله ـ يقول في صلوات السفر يقول: يعجبه أن يكونا صلاتين في وقت الأولى وفي وقت الآخرة؛ لأنهما بإقامتين وإحرامين وتسليمين، ولا يعجبه بينهما الحديث ولو كان من أمر الصلاة إذا قال الإنسان: تقدم صل بنا وأشباه هذا، وأما أن يشير إليه بيده يقول: فيه ترخيص.
مسألة:
في المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة، ونوى أن لا يبيت ولا يقيل إلا بعد مجاوزة الفرسخين، فحضر وقت الصلاة وهو بعد لم يجاوز الفرسخين، ما الأفضل له أن يصلي الأولى تماما في حكم الحضر والآخرة قصرا في حكم السفر، أم يجمعهما في وقت الأولى ولو لم يجاوز الفرسخين؟
(1) فائدة مأثورة عن الشيخ في صلاة السفر.