أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أرأيت إن كان يرجو أن يجاوز الفرسخين مع حضور وقت الصلاة الآخرة ما الأفضل له أن يؤخر صلاته الأولى إلى الآخرة ليصليهما جمعا في حكم السفر أم كله جائز؟ أرأيت إن فات وقت الصلاتين وهو بعد لم يجاوز الفرسخين وقد جمعهما في وقت الأولى والمسألة بحالها ما حال صلاته؟

الجواب:

يصلي سفرا إذا خرج من وطنه ليتجاوز الفرسخين، ويجوز له أن يصلي الأولى تماما ما لم يجاوز الفرسخين، وأكثر العمل على الأول، فإذا صلى الأولى تماما أو قصرا جاز له تأخير الصلاة إلى وقتها، وإن أخرها ليصليهما جمعا في وقت الآخرة جاز له، وإن صلاهما في وقت الأولى جاز له. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أراد سفرا وقد حضرته صلاة الظهر وهو بعد في بلده، فخرج ولم يصل، ولما جاوز حريم البلد جمع الصلاتين أترى شيخنا يسعه ذلك أم قد فعل محجورا؟ وإن كان قد فعل محجوراً ما يلزمه؟

الجواب:

(2)

يختلف في جواز القصر له في تلك الصلاة الحاضر) وقتها وهو في بلده إذا خرج فصلاها سفرا، وعلى قول من أجاز ذلك له فلا بأس وإلا فالبدل.

مسألة:

في رجل اتخذ بلدتين سكنا كل واحدة أبعد من فرسخين بقليل، وأراد أن يسافر من

(1) في (أ): صلاة.

(2) في (ع): الحاضرة.