الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١باب الذباح.
هذه إلى الأخرى، ما يصلي بينهما إذا أراد المبيت أو المقيل ووجبت عليه الصلاة وهو يمشي أيصلي تماما أم قصرا؟ عرفنا ذلك مثابا إن شاء الله.
الجواب:
يصلي فيما بينهما قصرا إذا نوى أن يتعدى الفرسخين، وإن نوى المبيت أو المقيل فيما دون الفرسخين من حيث خرج صلى تماما. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن خرج من بلدته إلى بلدة أخرى ساكنا فيها، ولم يتخذها وطنا، وهي دون الفرسخين عن بلدته، فإذا سافر عنها إلى موضع يجوز له فيه جمع الصلاتين، فإذا رجع من سفره ومكث فيها ما شاء الله من الزمان أيجوز له أن يصلي فيها جمعا أو قصرا ما لم يرجع إلى بلدته الأولى؟ تفضّل علينا بالجواب.
الجواب:
نعم يجوز له ذلك في أكثر قول أصحابنا. والله أعلم.
مسألة:
في الذي ينتقل من بلدته إلى بلدة دون الفرسخين ولم يتخذها وطنا وخرج منها مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين من بلدته أو من البلدة التي هو ساكن فيها، ورجع إلى مسكنه ولم يدخل عمران بلدته، أتلزمه صلاة السفر في البلدة الساكن فيها ما لم يدخل بلدته أم مخير في القصر والتمام؟ وإن لزمه القصر فما تكون صلاة عبيده وأولاده الصغار
وزوجاته؟
الجواب:
قد قيل: تلزمه صلاة السفر على هذه الصفة، وهو أكثر القول، وعندي هو الأرجح
والأصح.