الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢202
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
وقيل: إنه لا يلزمه السفر، فالتمام جائز له إذا كان فيما دون الفرسخين من وطنه. وعلى القول الثاني فلا لبس في عبيده ونسائه وصبيانه أنهم متمون تبعا له، وأما على القول الأول فهم وإياه على حكم التمام في الصلاة، فإن عاد إليهم مسافرا في ذلك الموضع فقد قيل: إن عبيده تبع له في صلاة السفر هنالك ولو كانوا في وطنه على حكم التمام ثم خرج فتعدى الفرسخين وعاد وقد نقل وطنه عن هنالك إلى موضع آخر فيصلون بصلاته سفرا في ذلك الموضع بعينه، وليس عليهم أن يخرجوا منه إلى غيره، ولا لهم أن يتموا الصلاة فيه بعد نقل وطنه هو منه، وهكذا يخرج عندي في أولاده الصغار. واختلفوا في نسائه إن لم يكن وطنه وطنهن في الأصل، ولم يخرجن منه فيرجعن
بحكم التبع للزوج:
فقيل: يصلين سفرا.
وقيل: تماما إلا أن يخرجن فيتعدين الفرسخين، وكأن القول الأول عندي أرجح في الحال إلا أن يكون وطنهن ذلك في الأصل فلا ينتقلن عنه إلى السفر إلا بعد تعدي الفرسخين منه فيما قيل. والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
في المسافر إذا رجع من سفره فحضرته الصلاة قبل دخوله في وطنه، ما الأفضل له أن يصلي الأولى قصرا في حكم السفر ويؤخر الأخرى ليصليها تماما في وطنه، أم يجمعهما في وقت الأولى ولا بأس عليه ولو وصل وطنه في وقت صلاته (3) الأخرى؟ أرأيت إن جمعهما في وقت الأولى ثم وصل وطنه قبل فوات وقت صلاته (3) الأولى وقبل دخول الأخرى، فما
(1) سقطت من (ع).
(2) في (ع): صلاة.
(3) في (ع): صلاة.