أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

باب الذباح

203

تقول في صلاتيه جميعا تامتان أم يعيدهما أم يعيد إحداهما أم كيف يصنع؟

الجواب:

الأفضل له أن يصلي الأولى قصرا في سفره ويصلي الثانية تماما في وطنه، فإن صلاهما

جمعا جاز له وتمت صلاته ولو دخل في وقت الأولى كما حكي عن الشيخ موسى بن علي

- رحمه الله -.

(1)

قلت له: فإن لم يدرك ماء مع حضور وقت الأولى وأدرك الماء آخر وقتها مثلا في المغرب مع بقاء البياض وزوال الحمرة، فهل له أن يصلي في ذلك الوقت قصرا والثانية تماما في وطنه، أم أحسن له أن يجمعها في ذلك الوقت؟

قال:

يجمعهما. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيما يوجد من بعض الآثار: إذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده، وأخر

الأولى فلم يصل حتى دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر فقد أساء ولا شيء عليه، ويصلي الأولى والثانية تماما. والله أعلم، فتفضَّل علينا بما عندك في هذه المسألة ما معناها؟

الجواب:

الله أعلم، هذا يحتمل إذا كان ناسيا وأما على العمد فلا يجوز، وإذا تركها عمدا ومضى وقتها ودخل بلده فعليه الكفارة، ويختلف فيها، ويصليها بدلا قصرا ويجوز الاختلاف في

(1) موسى بن علي بن عزرة الأزكوي من أكبر علماء عمان في أوائل القرن الهجري الثالث، ولد عام 177 هـ، من مؤلفاته كتاب الجامع، توفي عام 230 هـ. ينظر: إتحاف الأعيان 238/ 1. دليل أعلام عمان ص 155.